إن مفهوم المخالفة يعتبر حجة عدا مفهوم اللقب وذلك عند جمهور الأصوليين والفقهاء ومعظم الصحابة لأن أدلته من الكتاب والسنة وفه الصحابة وأهل اللغة والعقل قوية واضحة والاعتراضات التي أوردها المخالفون لا تقوى على معارضتها مع أن الأدلة التي استدل بها المخالفون لنفي الاحتجاج بمفهوم المخالفة لا تسلم من الاعتراضات القوية إما أن تكون خارجة عن محل النزاع أو ضعيفة مردودة أو خالية من توفر الشروط التي تلزم للعمل بمفهوم المخالفة عند القائلين به. وتبين أن جمهور الأحناف وابن حزم من الظاهرية لم يأخذوا بالعمل بمفهوم المخالفة وجعل الأحناف الحكم في المسكوت عنه راجعا إلى العدم الأصلي أو البراءة الأصلية أو إبقاء ما كان على ما كان عليه بحكم الاستصحاب وذلك فقط في نصوص الشارع من كتاب وسنة أما في كلام الناس وأعرافهم من بيع وشراء فهم يقولون به، بينما جعل ابن حزم المسكوت عنه متوقفا على دليل خارجي. وظهر أن لمفهوم المخالفة أثر في فهم المفسرين لبعض الآيات. نستنتج من خلال البحث أن الأصوليين من خلال معرض نقاشهم لجوانب إمكانية الاحتجاج بمفهوم المخالفة، قد اتفقوا على عدم الاحتجاج به في صورة، وعلى الاحتجاج به في صورة أخرى، واختلفوا في الاحتجاج به في صورة ثالثة.